المادة 17 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يفقد المشترك حقه في الحصول على دار السكن اوالقرض اذا استغني عن خدماته او سرح من الخدمة لارتكابه جناية او جنحة مما يحرمه من حقوقه التقاعدية بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026