المادة 18 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

أ-اذا خصصت للمشترك دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضاً عليه للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار السكن ومنح القرض وتأمينه وتسديده . ب-يتم حجز الدار المخصصة للمشترك تأميناً للدين من الدرجة الاولى ولحين سداد كامل مقدارها للصندوق , ج-يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه للمشترك لغايات شراء قطعة ارض او دار للسكن او اكمال او توسعة دار سكنه بعد تقديمه سند تسجيل او تصرف يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن ويجوز في هذه الحالة قبول سند تسجيل او تصرف على الشيوع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة