المادة 16 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

1- تخصص دور السكن وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب- أن يكون الحد الاقصى للقرض خمسة عشرالف دينار معفاة من الفائدة. ج-ان يسدد القرض خلال المدة التي يقررها المجلس شريطة ان لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين سنة. د- تخصص دور السكن ويمنح القرض للمشتركين حسب الاقدمية في الخدمة دون مراعاة للرتبة. 2- يستثنى الشهداء ومن يصاب بعجز كامل نتيجة للعمليات الحربية من المشتركين في الصندوق وخلفهم المستفيد من الشروط المنصوص عليها في البندين (أ) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن انتفاعهم من اهداف الصندوق واعماله دون التقيد بتلك الشروط مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون. 3- يستثنى من احكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة من يتوفى اثناء الخدمة او تنهى خدماته بسبب الاصابة او المرض شريطة استحقاقه الراتب تقاعدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة