المادة 16 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
1- تخصص دور السكن وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية:-
أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية.
ب- أن يكون الحد الاقصى للقرض خمسة عشرالف دينار معفاة من الفائدة.
ج-ان يسدد القرض خلال المدة التي يقررها المجلس شريطة ان لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين سنة.
د- تخصص دور السكن ويمنح القرض للمشتركين حسب الاقدمية في الخدمة دون مراعاة للرتبة.
2- يستثنى الشهداء ومن يصاب بعجز كامل نتيجة للعمليات الحربية من المشتركين في الصندوق وخلفهم المستفيد من الشروط المنصوص عليها في البندين (أ) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن انتفاعهم من اهداف الصندوق واعماله دون التقيد بتلك الشروط مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون.
3- يستثنى من احكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة من يتوفى اثناء الخدمة او تنهى خدماته بسبب الاصابة او المرض شريطة استحقاقه الراتب تقاعدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026