المادة 15 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ- يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون اذا اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية.
ب-1- اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك قبل اتمامه المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فترد اليه المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك.
2- اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك بعد مضي المدة المبينة في الفقرة
(أ) من هذه المادة وقبل حصوله على القرض فيستمر اشتراكه في الصندوق والانتفاع من اهدافه اذا ابدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته ولا يحق له في هذه الحالة استرداد المبالغ التي استوفيت منه ويستمر في دفع بدل الاشتراك الشهري المقرر وتنزل جميع هذه الاشتراكات من المبلغ المطلوب منه للصندوق في حالة حصوله على القرض.
3- اذا انهيت الخدمة الفعلية للمشترك بعد مضي المدة المقررة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل حصوله على القرض ولم يرغب بالاستمرار في الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله فترد له الاشتراكات التي دفعها على ان يوقع على اقرار خطي بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026