المادة 5 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :-
1- وزير التخطيط والتعاون الدولي نائباً للرئيس.
2- وزير المالية.
3- وزير الطاقة والثروة المعدنية.
4- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
5- رئيس هيئة الاستثمار .
6- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026