المادة 4 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر:
أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية:-
1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
3- مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين.
4- مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين.
5- مشروع المدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة.
6- أي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026