المادة 3 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
ج- يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026