المادة 2 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية الشركة: ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية. المشاريع:المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة