المادة 2 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية الشركة:
ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.
المشاريع:المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026