المادة 6 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون. ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة. د- إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق. ه- إقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق. و- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ح- أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة