المادة 6 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.
ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة.
د- إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق.
ه- إقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق.
و- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
ح- أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026