المادة 17 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة.
ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026