المادة 18 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026