المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026