المادة 15 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
تتكون المصادر المالية للسلطة من:-
ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها.
ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها.
ج- الهبات والاعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها.
د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026