المادة 14 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
يتكون رأس مال السلطة من:-
أ- مساهمة الحكومة.
ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة.
ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة .
د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء واضافتها الى رأس مالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026