القوانين
قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الثقافة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الصندوق: صندوق دعم …
- المادة 3تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ-تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية. ب-توفير المناخ ا…
- المادة 4تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مسارا…
- المادة 5أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية والفنية…
- المادة 6أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0 ب- يتولى الصندوق توفير…
- المادة 7أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :- 1-(%2) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0 2-(%1) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحا…
- المادة 8أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذ…
- المادة 9لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجي…
- المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.