القوانين

قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الثقافة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الصندوق: صندوق دعم …
  3. المادة 3تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ-تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية. ب-توفير المناخ ا…
  4. المادة 4تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مسارا…
  5. المادة 5أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية والفنية…
  6. المادة 6أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0 ب- يتولى الصندوق توفير…
  7. المادة 7أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :- 1-(%2) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0 2-(%1) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحا…
  8. المادة 8أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذ…
  9. المادة 9لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجي…
  10. المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.