المادة 9 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026