المادة 7 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :- 1-(%2) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0 2-(%1) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة 0 ب-تستوفي الجهة الرسمية ذات العلاقة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم توريد حصيلتها الى الصندوق بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة