المادة 7 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006
أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :-
1-(%2) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0
2-(%1) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة 0
ب-تستوفي الجهة الرسمية ذات العلاقة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم توريد حصيلتها الى الصندوق بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026