المادة 6 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
أ- اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصاً فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم .
ب- اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصاً فتسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، مضافاً إليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) الفقرة (أ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026