المادة 5 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

أ- للوزير اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك اياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم. ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك