المادة 5 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
أ- للوزير اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك اياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم.
ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026