المادة 12 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

أ- تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي:- 1- (%1) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التأخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 2- (%50) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التأخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 3- مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التأخير لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ولا تتجاوز ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 4- مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد. ب- 1- تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصاً غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 2- تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد. ج- يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية:- 1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة الاف دينار. 2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة