المادة 12 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
أ- تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي:-
1- (%1) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التأخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
2- (%50) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التأخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
3- مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التأخير لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ولا تتجاوز ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
4- مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
ب- 1- تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصاً غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
2- تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
ج- يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية:-
1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة الاف دينار.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026