المادة 17 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من:-
1- زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة.
2- صنع او احرز عن علم منه قالباً او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع.
3- عبث بآلة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بأنها مزورة او مقلدة.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026