المادة 18 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذاً لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026