المادة 16 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
أ- للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها .
2- اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة.
3- الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع.
ب- يحسم لحساب الخزينة ما نسبته (10%) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026