المادة 97 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
اذا اعيد الفرد الى الخدمة بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحده من تركه الخدمة فيعاد اليها برتبته ودرجته السابقتين وتحسب له مدة الخدمة التى قضاها سابقا فى رتبته تلك. اما اذا زادت مدة تركه للخدمة على السنة ولكنها لم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد الى الخدمة بنفس رتبته السابقة وباقدمية جديدة واذا زادت مدة تركه للخدمة على الثلاث سنوات فيعاد برتبة ادنى من رتبته السابقة برتبة واحدة وباقدمية جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026