المادة 98 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لا تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على الفرد الذي يعاد للخدمة بطلب من القيادة العامة فى حالة دعوة الاحتياط والتعبئة العامة ، ويعاد الفرد فى هذه الحالة بنفس رتبته ودرجته واقدميته السابقة مهما كانت المدة التى انقضت على تركه للخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026