المادة 96 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل السادس عشر الاعادة للخدمة أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب-يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة