المادة 96 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل السادس عشر
الاعادة للخدمة
أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ب-يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026