المادة 82 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- يقدم مدير شئون الافراد توصياته الى رئيس هيئة الاركان المشتركة.
ب-يحدد مدير شئون الافراد كيفية حمل الاوسمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة