المادة 82 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- يقدم مدير شئون الافراد توصياته الى رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب-يحدد مدير شئون الافراد كيفية حمل الاوسمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة