المادة 81 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة الى مدير شئون الافراد على ان لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام. ب-يجوز في حالات خاصة رفع التواصي في غير الاوقات المبينة اعلاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة