المادة 81 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة الى مدير شئون الافراد على ان لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام.
ب-يجوز في حالات خاصة رفع التواصي في غير الاوقات المبينة اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026