المادة 80 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الثالث عشر الأوسمة - الثناء - حسن السلوك يمنح الملك الأوسمة للافراد بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ، تقديراً للخدمات البارزة او لاعمال بطولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة