المادة 80 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الثالث عشر
الأوسمة - الثناء - حسن السلوك
يمنح الملك الأوسمة للافراد بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ، تقديراً للخدمات البارزة او لاعمال بطولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026