المادة 79 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- كل فرد يتغيب عن وحدته بدون إذن رسمي لمدة تزيد على (48) ساعة يعتبر متغيباً ويتم تعقبه.
ب- كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماًً كاملةً متصلة ، يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026