المادة 78 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- لا يستحق الفرد اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مشروع.
ب-تحسب مدة التغيب يوماًً كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026