المادة 78 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- لا يستحق الفرد اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مشروع. ب-تحسب مدة التغيب يوماًً كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة