المادة 77 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
للفرد المجاز ان يفوض خطياًً من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء غيابه في الاجازة على ان يصدق قائد وحدته هذا التفويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة