المادة 76 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها الاسباب تقتضيها ضرورات العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026