المادة 83 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الثناء
ينشر مدير شؤون الأفراد بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ثناء خاصا عن الفرد بالأوامر العامة إذا أدى أحد الأفعال التالية:-
أ- التضحية والأعمال البطولية.
ب- الأمانة.
ج- تلقي أي تقدير يستوجب الثناء في نظر المسؤولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026