المادة 70 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يقصد بالعلاوات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة للعائلة التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026