المادة 70 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يقصد بالعلاوات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة للعائلة التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة