المادة 69 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد مخطئاًً في حالة اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس وما شابه من افعال سوء السلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026