المادة 71 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
اجازة الامومة
أ- تستحق المرأة الفرد والمستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية المركزية تبدأ من تاريخ انقطاعها عن العمل من أجل الولادة ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازات المرضية .
ب- يستحق الفرد أو المستخدم المدني اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة ايام في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي معتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026