المادة 5 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:-
أ- أن يكون اردني الجنسية.
ب- قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها.
ج- أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية وفقا لأحكام نظام اللجان الطبية العسكرية.
د- أن لا يقل الطول عن (160) سم للذكور و(150) سم للاناث ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة.
ه-ان يكون حسن السلوك والسمعة ، متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ، كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة واساءة الائتمان ، والشهادة الكاذبة.
و- ان لا يكون قد طرد من الخدمةالعسكرية لاي سبب من الاسباب.
ز- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي.
ح-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي ، الذي يحدده مدير شئون الافراد لكل صنف ومهنة ورتبة.
ط- أن يكون حاصلاً على الموافقات الأمنية اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026