المادة 5 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:- أ- أن يكون اردني الجنسية. ب- قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها. ج- أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية وفقا لأحكام نظام اللجان الطبية العسكرية. د- أن لا يقل الطول عن (160) سم للذكور و(150) سم للاناث ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة. ه-ان يكون حسن السلوك والسمعة ، متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ، كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة واساءة الائتمان ، والشهادة الكاذبة. و- ان لا يكون قد طرد من الخدمةالعسكرية لاي سبب من الاسباب. ز- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي. ح-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي ، الذي يحدده مدير شئون الافراد لكل صنف ومهنة ورتبة. ط- أن يكون حاصلاً على الموافقات الأمنية اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة