المادة 6 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

على كل من يجند ان يوقع على النماذج المعتمدة بالشكل الذي يقرره مدير شؤون الافراد وأن يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة