المادة 4 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يتم اختيار الفرد للتجنيد من مدير شؤون الأفراد أو لجنة التجنيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك