المادة 3 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الثاني التجنيد يجري التجنيد لتأمين حاجة القوات المسلحة من كافة صنوف المجندين وارباب المهن وفق احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة