المادة 2 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
القيادة العامة:القيادة العامة للقوات المسلحة.
رئيس هيئةالضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات :
الأركان المشتركةالمسلحة.
مدير شؤون الأفراد:الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الأفراد .
اللجنة التي يعينها مدير شؤون الأفراد
لجنة التجنيد:
لغايات مقابلة الراغبين في التجنيد في القوات المسلحة.
كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية الضابط:
ذكراً كان او انثى.
الفرد:كل مجند ذكراً أو أنثى رتبته دون رتبة الضابط.
كل من يتم اختياره لتأهيله ضابطا وتكون رتبته أعلى من المرشح:
وكيل أول وأقل من ملازم.
ضابط الصف:كل فرد رتبته من رقيب ولغاية وكيل أول.
الجندي:كل فرد رتبته دون رتبة ضابط الصف.
جندي تحتكل من يجند ويرسل للتدريب في مراكز التدريب الى حين :
التدريبتخرجه وتوزيعه.
كل من اختير للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية أو بأي جامعة أو كلية التلميذ العسكري:
أو معهد عسكري معترف به داخل المملكة أو خارجها
لتأهيله للخدمة ضابطا في القوات المسلحة.
المستخدمكل مستخدم في القوات المسلحة بصبغة مدنية براتب :
المدنيمقطوع أو بعقد.
كل من يستخدم في وحدات القوات المسلحة لمدة غير
المستخدم براتب
:محددة للقيام بمهام وظيفية دائمة على شاغر مدرج في مقطوع الموازنة .
كل من يستخدم بموجب عقد لمدة محددة للقيام
المستخدم بعقد:بوظائف اختصاصية ولديه مؤهلات عالية أو خبرات متميزة أو كلاهما تستدعي حاجة القوات المسلحة إليه.
المستخدم بأجرةكل من يعمل بأجرة يومية لإنجاز عمل مؤقت ولمدة :
يوميةمحدودة في القوات المسلحة.
اللجنة الطبية
اللجنة الطبية العسكرية المركزية المنصوص عليها في العسكرية:
نظام اللجان الطبية العسكرية.
المركزية
أي لجنة طبية عسكرية يعينها مدير عام الخدمات الطبية اللجنة الطبية:
الملكية في القوات المسلحة.
الطبيب:الطبيب العسكري.
الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الفرد مضافاً إليه الراتب الأساسي:الراتب الأساسي الإضافي ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الإجمالي:الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الشهرية جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026