المادة 1 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الاول التسمية والتعاريف يسمى هذا القانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة