المادة 48 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

انواع الاجازة هى:- أ- اجازة سنوية. ب-اجازة عرضية. ج-اجازة مرضية. د- اجازة امومة. ه- إجازة دراسية بدون راتب .صفحة 13 من 26 و- إجازة بدون راتب . ز- إجازة أبوة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة