المادة 48 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
انواع الاجازة هى:-
أ- اجازة سنوية.
ب-اجازة عرضية.
ج-اجازة مرضية.
د- اجازة امومة.
ه- إجازة دراسية بدون راتب .صفحة 13 من 26
و- إجازة بدون راتب .
ز- إجازة أبوة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026