المادة 47 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الثاني عشر
الاجازات
يستحق الافراد اجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين او التجنيد ، ويستحق الفرد اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل وأول كانون الثاني من السنة التالية على ان تراعى متطلبات العمل عند استحقاق الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026