المادة 46 مكررة من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- يجوز إلحاق الفرد من وحدته إلى باقي وحدات أو تشكيلات القوات المسلحة بموافقة مدير شؤون الأفراد وإلى الأجهزة الأمنية الأخرى أو إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة . ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة