المادة 49 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة ولا يستحق إجازة سنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو مجازا بدون راتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة