المادة 49 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة ولا يستحق إجازة سنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو مجازا بدون راتب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة