المادة 44 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- العقوبات الانضباطية هي:
1) انهاء الخدمة.
2) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
3) حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4) تنزيل الرتبة.
5) تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على السنة.
6) الحجز لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.
7) التوبيخ.
8) وظائف خفارات وطوابير اضافية.
ب-تحدد المخالفات الانضباطية بتعليمات من رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026