المادة 45 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الحادي عشر النقل - الاعارة- الإلحاق النقل أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد و مدير الدائرة المالية بذلك. ب-يجري النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى من مدير شئون الافراد ، ولا يتم هذا النقل الا للضرورة واعتبارات تقتضيها المصلحة. ج- لرئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الجهاز الأمني المعني نقل الأفراد والمستخدمين المدنيين من القوات المسلحة إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس وبما يستحقوا من رتب أو درجات . د- لرئيس هيئة الاركان المشتركة نقل الافراد من القوات المسلحة الى السفارات والملحقيات العسكرية الاردنية في الخارج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة