المادة 45 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الحادي عشر
النقل - الاعارة- الإلحاق
النقل
أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد و مدير الدائرة المالية بذلك.
ب-يجري النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى من مدير شئون الافراد ، ولا يتم هذا النقل الا للضرورة واعتبارات تقتضيها المصلحة.
ج- لرئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الجهاز الأمني المعني نقل الأفراد والمستخدمين المدنيين من القوات المسلحة إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس وبما يستحقوا من رتب أو درجات .
د- لرئيس هيئة الاركان المشتركة نقل الافراد من القوات المسلحة الى السفارات والملحقيات العسكرية الاردنية في الخارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026