المادة 43 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

العقوبات العقوبات التي توقع على الافراد نوعان:- أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة